الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — عقود الميلاد
المادة 64
يختار الاسماء الاب أو الام أو في حالة عدم وجودهما المصرح يجب أن تكون الاسماء أسماء جزائرية ويجوز أن يكون غير ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنقين ديانة غير الديانة الاسلامية تمنع جميع الاسماء غير المخصصة في الاستعمال أو العادة يعطى ضابط الحالة المدنية نفسه الاسماء الى الاطفال اللقطاء والاطفال المولودين من أبوين مجهولين والذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء يعين الطفل بمجموعة من الاسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي