الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — عقود الميلاد
المادة 61
يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة الى ضابط الحالة المدنية للمكان والا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 442 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات لا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الاجل القانوني ، أن يذكرها في سجلاته الا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل مع البيان الملخص في الهامش التاريخ الولادة واذا كان مكان الولادة مجهولا فيختص رئيس محكمة محل اقامة الطالب .
أما فى ولايتي الساورة والواحات وكذا في البلاد الاجنبية فتتم التصريحات خلال العشرة أيام من الولادة ويجوز تمديد هذا الاجل في بعض الدوائر الادارية أو القنصلية بموجب مرسوم يحدد اجراء وشروط هذا التمديد لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في المقاطع السابقة وعندما يكون آخر يوم من الاجل يوم أحد أو يوم عطلة ، يمدد هذا الأجل الى أول يوم عمل يلى يوم العطلة