الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — التسجيل والبيانات الهامشية
المادة 60
ينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير اليه في السجلات الموجودة لديه خلال الثلاثة أيام ، اذا كان العقد تابعا للقيد ، واذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب أن يتم فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط فيرسل اشعارا بذلك الى النائب العام واذا كان العقد الذى يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر أو سجل في بلدية أخرى فيرسل الاشعار في أجل أيام الى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام اذا كانت النسخة الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط واذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في الخارج فان ضابط الحالة المدنية الذي حرر أو سجل العقد الواجب قيده يقوم باشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة أيام ..