أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — التسجيل والبيانات الهامشية
المادة 59
ان منطوق الحكم لأنواع الاحكام المقرر تسجيله أو بيانه في سجلات الحالة المدنية يجب أن يتضمن ألقاب وأسماء الأطراف المعنيين وكذا أمكنة وتواريخ العقود التي يجب أن يذكر البيان على هامشها ان التسجيل لا يشتمل الا على منطوق الحكم ولا يجب تبليغ الصفات والاسباب من قبل الاطراف الى ضابط الحالة المدنية أو ارسالها للأطراف من قبل وكيل الدولة