الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الرابع — تصحيح العقود الخاطئة
المادة 51
الا أنه يجوز لوكيل الدولة المختص أقليميا القيام بالتصحيح الادارى للأغلاط أو الاغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية ، ولهذا الغرض يعطى التعليمات مباشرة الى أمناء السجلات •
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : يجوز لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها".