الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الرابع — تصحيح العقود الخاطئة
المادة 50
تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدولة المرفوع اليه الطلب وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 40 • ويتعين عليه أن يطلب التصحيح تلقائيا عندما تكون الغلطة أو الاغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد أو للمقرر الذي يقوم مقامه
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية المرفوع إليه الطلب من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية، وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 40 من هذا الأمر. ...............(الباقي بدون تغيير)..............".