الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الرابع — تصحيح العقود الخاطئة
المادة 49
يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها بناء على عريضة وكيل الدولة بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد • ان رئيس المحكمة المختصة أقليميا باصدار حكم بتصحيح عقد أو مقرر قضائي يختص أيضا بالامر بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الغلطة أو تتضمن الاغفال الاصلى حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها، بدون نفقة، بموجب أمر يصدره رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على عريضة من وكيل الجمهورية.
ويكون رئيس المحكمة الذي أمر بالتصحيح مختصا أيضا بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الخطأ، أو تتضمن الإغفال الأصلي بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها".