أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الثالث — ابطال العقود الخاطئة
المادة 46
تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية | الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا ..
كما يجوز أيضا ابطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة .