الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الثاني — تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربي
المادة 45
في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة اما لطلبات اعادة انشاء العقد أو للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناء على طلب الاطراف المعنيين | أو تلقائيا عن طريق النيابة العامة ..
تحقق كل المنازعات ويفصل فيها بدون نفقة طبقا للمواد من 39 الى 42 أعلاه يجوز للمعنيين اذا كانت عمليات الاعادة المتممة من قبل اللجان تحتوى على سهو أو أغلاط متابعة التصحيح طبقا للقانون العام ..
تكلف لجنة مركزية استشارية باعطاء المعلومات والتوجيهات في كل المواد المختصة بهذا القسم الى لجان الدوائر في حالة حدوث مشاكل أو منازعات . ويحدد بموجب مرسوم دور و تكوين هذه اللجنة ..