الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الثاني — تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربي
المادة 44
تتم اعادة انشاء عقود الحالة المدنية في كل دائرة معنية من قبل لجنة ..
تحدد كيفية هذه الاعادة وكذا تكوين وتسيير واختصاصات اللجان المحدثة لهذا الغرض بموجب مرسوم
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : تتولى لجان محلية إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية. ................ (الباقي بدون تغيير)................".