الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الاول — تعويض العقود المغفلة او المتلفة
المادة 41
يرسل وكيل الدولة فورا حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات السنة المطابقة لها ولجد ولها الى : 1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود أو كان ينبغى تسجيلها فيه ، 2 كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات .