الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الاول — تعويض العقود المغفلة او المتلفة
المادة 40
ترفع العريضة من قبل الطالب الى وكيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي وعندما يظهر من مآل العريضة بأن التلف واقع على عقود أخرى يطلب وكيل الدولة عند الاقتضاء من رئيس المحكمة اصدار الحكم باعادة انشاء هذه العقود واذا كانت هذه العقود سجلت أو كان ينبغى تسجيلها في دائرة قضائية أخرى فانه يخبر وكيل الدولة التابع لمكان وجود السجلات عن مكان وجود السجلات ، فيعمد هذا الاخير الى تقديم طلبه الى رئيس المحكمة لنفس الغرض
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق عادي أو إلكتروني ا، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية. ...............(الباقي بدون تغيير)..............".