الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الاول — ضباط الحالة المدنية › القسم الثاني — المهام والاختصاصات
المادة 3
يكلف ضابط الحالة المدنية بما يلى : 1 مشاهدة الولادات وتحرير العقود بها ، 2 تحرير عقود الزواج ، 3 مشاهدة الوفيات وتحرير العقود بها ، 4 مسك سجلات الحالة المدنية أى :
تقييد كل العقود التي يتلقاها ، تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون | الآخرون ، تسجيل منطوق بعض الاحكام ،
- وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الاحوال على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها ، ه السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها وسجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ، وتسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات الى الذين لهم الحق في طلبها ،
6 - قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقى العقود والقضاة معا •