أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — تحرير العقود
المادة 38
يجب على ضباط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة احصائية للحالة المدنية عند تحرير عقد أو تسجيله أو تسجيل حكم ان وجد أو الاشارة اليه وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم