أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — تحرير العقود
المادة 33
يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية أن يكونوا بالغين 21 سنة على الاقل سواء كانوا من الاقارب أو غيرهم دون ميز فيما يخص الجنس ويختارون من قبل الاشخاص المعنيين