الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — تحرير العقود
المادة 30
يبين في عقود الحالة المدنية السنة واليوم والساعة التي تلقيت فيها وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية وأسماء وألقاب ومهن ومحل سكنى كل الذين ذكروا ، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الاب والام الموجودة في عقود الميلاد والازواج في عقود الزواج والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة أما اذا كانت مجهولة فان العمر يبين بعدد السنوات كما هو في جميع الاحوال عمر المصرحين أما فيما يتعلق بالشهود فتبين فقط صفة رشدهم كما يجوز أيضا ذكر الاسماء المستعارة والكنيات واذا خشى وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت « المدعو »
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-08 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد، والأزواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة.
أما إذا كانت مجهولة، فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين.
أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات، وإذا خشي وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت "المدعو" ."