أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الثالث — المسؤولية
المادة 29
يعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة من قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن أن تزيد على 200 دج تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة العامة