أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الثاني — السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية › القسم الثالث — حفظ السجلات والاطلاع عليها ومراجعتها
المادة 23
يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الاشخاص المذكورين بعده للاطلاع عليها دور نقلها من مكانها .
النواب العامون ووكلاؤهم للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل المعلومات ،
- الولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الادارية الادارات التي تحدد بموجب مرسوم •