أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الثاني — السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية › القسم الثالث — حفظ السجلات والاطلاع عليها ومراجعتها
المادة 20
يتولى ضباط الحالة المدنية حفظ السجلات الاصلية المتبقية بين أيديهم أما كتاب الضبط الرؤساء للمجالس القضائية فيتولون حفظ السجلات الاصلية الثانية والاوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية.