الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الثاني — السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية › القسم الاول — مسك السجلات
المادة 11
يجوز لكل شخص فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة 65 أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها • ان النسخ المسلمة طبقا للسجلات والمتضمنة كتابة تاريخ 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه تسليمها وتوقيع وختم السلطة التي سلمتها تعتبر صحيحة مالم يثبت تزويرها ويجب فضلا عن ذلك التصديق عليها ما لم ينص في المعاهدات الدولية على خلاف ذلك 6 عندما يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية ، كما يجوز تسليم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيها الوثيقة ، النسخة الحربية لهذه الوثيقة والبيانات والقيود الموضوعة على الهامش باستثناء كل ما يتعلق بالاوراق التي قدمت الى ضابط الحالة المدنية الذي حررها وبحضور الشهود • وتعتبر هذه الملخصات صحيحة مالم يثبت تزويرها .