أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 115
يجب أن تقيد في أسفل ملخصات عقود الحالة المدنية المنقولة الى الدفتر العائلي ، بيانات الحكم القضائي المرتبطة بملخص العقد الوارد في الدفتر المذكور .
ويتمم ذلك ضابط الحالة المدنية بطلب النيابة العامة اذا صدر الحكم بناء على عريضة منها أو بطلب من الطرف الذي حصل على الحكم ولا يجوز كتابة أي بيان آخر على صفحات الدفتر العائلي ..