الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 109
اذا لم تحرر العقود كذلك بسبب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 99 فانه لا يمكن تعويضها الا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 109 : إذا لم تحرر العقود بسبب غير الأسباب المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، فإنه لا يمكن تعويضها إلا بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي".