الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 105
ان الاعوان المذكورين في المادتين 1 و 2 يحررون طبقا لأحكام هذا الأمر عقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين الجزائريين على السجلات الممسوكة من نسختين وينسخون أيضا في نفس السجلات العقود الخاصة بهؤلاء المواطنين والتي تلقتها السلطات المحلية ضمن الاوضاع المألوفة في البلد •