الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 104
يمكن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلى بصفة دائمة بموجب مقرر من وزيز الشؤون الخارجية ويمكن أن يؤذن للأعوان القنصليين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية اما باستلام التصريحات الخاصة بالولادات والوفيات واما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنية وفي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فان سلطاته ترجع الى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة أن يكون من موظفى السلك •