الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الاول — الحالة المدنية المحلية
المادة 103
تسجل عقود الحالة المدنية المحررة في بلد أجنبي والتي تهم الجزائريين اما تلقائيا واما بطلب من المعنى في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية والممسوكة من طرف الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو القناصل المختصين أقليميا ولا تنسخ الا البيانات التي يجب أن تكتب في عقود الحالة المدنية الجزائرية المطابقة وفى حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية أو اغلاق المقر الدبلوماسي أو القنصلى المختص أقليميا ولا يمكن التسجيل حسب الشروط المنصوص عليها في المقاطع السابقة ، يودع العقد بوزارة الشؤون الخارجية التي يمكن لها أن تسلم نسخة منه ، وتعمل الوزارة على تسجيل هذه العقود حسب الشروط المشار اليها أعلاه عندما تسمح لها الظروف بذلك .. 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه تسلم نسخ العقود المسجلة وملخصاتها من قبل القناصل والاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو من قبل وزارة الشؤون الخارجية .