الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الاول — الحالة المدنية المحلية
المادة 101
اذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الاجنبي على أى نص متعلق باعادة انشائه فانه يمكن للجزائري أن يطلب ذلك من رئيس محكمة مدينة الجزائر .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 101 : إذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة إنشائه، فإنه يمكن للجزائري، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي، أن يطلب ذلك من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني".