المادة الأولى
ا ان الحدود التونسية الجزائرية الممتدة من بئر الرمان الى الحدود الليبية هي الحدود المعينة في محضر وضع الحدود الموقع عليه بتونس في 16 ابريل سنة 1968 م والملحق بهذه الإتفاقية والذي يكون جزءا متمما لها ..
ب - يؤكد الطرفان المتعاقدان ما يلى :
تتنازل الدولة التونسية للدولة الجزائرية عن أملاك
- الدولة التونسية الواقعة غربي الحدود المعينة على الوجه المذكور والتي تمت التسوية بشأنها بموجب البروتوكول المؤرخ في 6 يناير سنة 1970 م والملحق بهذه الاتفاقية والذي يكون جزءا لا يتجزأ منها • تمنح الدولة الجزائرية للدولة التونسية تعويضا يحدد نوعه وقيمته في البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية والذي يكون جزءا لا يتجزأ منها .