أمر رقم 70 2 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 - - الموافق 15 يناير سنة 1970 يتضمن الجزائرية التونسية الموقعة بتونس المصادقة على الاتفاقيات في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقيات التونسية الجزائرية التالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- اتفاقية تخطيط الحدود الجزائرية التونسية بين بئر الرمان والحدود الليبية الموقع عليها بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م ..
البروتوكول الملحق لاتفاقية تخطيط الحدود الجزائرية التونسية بين بئر الرمان والحدود الليبية الموقع عليه بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة مختلطة حكومية للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والفني الموقع عليها بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970. م .
- الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الخاصة باراضي المواطنين الجزائريين بتونس وباموالهم الفلاحية الموقع عليها بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م .
- اتفاقية التعاون في ميدان البترول الموقع عليها في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م .
- البروتوكول الاضافي لاتفاقية الحدود الجزائرية التونسية المؤرخة في 26 يوليو سنة 1963م الموقع عليه بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م ..
- بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلق بالتعاون الخاص بالتأمينات الموقع عليه بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة م ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 هواري بومدين السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 اتفاقية تخطيط الحدود الجزائرية التونسية بين بشر الرمان والحدود الليبية - ان الجمهورية التونسية .
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
اذ تحدوهما روح السلام والاخوة والصداقة وحسن - الجوار ، واقتناعا منهما بأن تنمية علاقاتهما الحسنة ترتكز
- بوجه اساسي على الاحترام المتبادل السيادة كل دولة ووحدة ترابها وحرمة حدودها ، واذ تسجلان موافقة الدولة التونسية على العدول
- في استرجاع قسم من الاراضي الممتدة من فور عن مطالبها سان لغاية النصب 233 ، وذلك بهدف المساهمة في تشييد المغرب العربي الكبير عن طريق تعزيز روابط الاخوة بين البلدين ، واقامة أمتن التعاون بينهما ، واعتبارا منهما لمحضر وضع الحدود التونسي الجزائري
- الموقع عليه بتونس في 16 ابريل سنة 1968 م والبروتوكول الملحق والمؤرخ في 6 يناير سنة 1970 م ، فقد قررتا مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةا ان الحدود التونسية الجزائرية الممتدة من بئر الرمان الى الحدود الليبية هي الحدود المعينة في محضر وضع الحدود الموقع عليه بتونس في 16 ابريل سنة 1968 م والملحق بهذه الإتفاقية والذي يكون جزءا متمما لها ..
ب - يؤكد الطرفان المتعاقدان ما يلى :
تتنازل الدولة التونسية للدولة الجزائرية عن أملاك
- الدولة التونسية الواقعة غربي الحدود المعينة على الوجه المذكور والتي تمت التسوية بشأنها بموجب البروتوكول المؤرخ في 6 يناير سنة 1970 م والملحق بهذه الاتفاقية والذي يكون جزءا لا يتجزأ منها • تمنح الدولة الجزائرية للدولة التونسية تعويضا يحدد نوعه وقيمته في البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية والذي يكون جزءا لا يتجزأ منها .
المادة 2
فتح المادةان هذه الاتفاقية الموقع عليها بدون أي تحفظ 6 تكون تسوية نهائيا لجميع مسائل الحدود بين تونس والجزائر ويتعهد الطرفان المتعاقدان الساميان بصفة رسمية باحترام الحدود المشتركة والنهائية .
المادة 3
فتح المادةان خريطة عام 1929 الملحقة بهذه الاتفاقية تكون جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية التي يسرى مفعولها من تاريخ التوقيع عليها ..
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م ..
عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الابن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الملحق ان الجمهورية التونسية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تطبيقا لاتفاقية تخطيط الحدود التونسية الجزائرية بين بئر الرمان والحدود الليبية الموقع عليها بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م ، قررتا مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتنازل تونس للجزائر عن أملاك الدولة التونسية الواقعة فى التراب الجزائري غربي فور سان ، وهي :
العمارة المسماة فور كاركيت ، - مدرج الهبوط ،
- بئران ارتوازيان .
المادة 2
فتح المادةتدفع الجزائر الى تونس ، تعويضا عن هذا التنازل ، ما يعادل عشرة ملايين دينار جزائري بالفرنك الفرنسي .
المادة 3
فتح المادةيتم تسليم أملاك الدولة المذكورة اعلاه بمجرد امضاء المحضر المثبت لوضع الحدود الفعلية للجزء الجنوبي من الحدود التونسية الجزائرية ابتداء من بئر الرمان .
المادة ؟ تدفع الجزائر الى تونس المبلغ المتفق عليه في المادة 3 اعلاه في مهلة شهر واحد من تاريخ تسليم أموال الدولة هذه ما 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ه المادة .
بيد انه يعترف لتونس بحق استعمال مياه البئرين ريثما تقوم الحكومة التونسية بحفر بئر جديدة في المنطقة وذلك في مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ تسليم أملاك الدولة المشار اليها في المادة 3 اعلاه ..
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م ..
من الجمهورية التونسية عن الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الأبن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لتكوين لجنة حكومية مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني - ان حكومة الجمهورية التونسية .
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، استنادا منهما لمعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون ، الرابطة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع الميادين ، وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني ، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تكون لجنة حكومية مشتركة تونسية جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني ، قصد توطيد التعاون بين البلدين في سبيل مصلحتهما المتبادلة وذلك بقطع النظر عن اللجان المختصة المكونة بمقتضى اتفاقيات اخري .
المادة .
تكون مهمة هذه اللجنة :
- ضبط الاتجاهات العامة التي ستأخذها علاقات البلدين في ميادين : 1-1 التعاون الاقتصادي في قطاعات الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ،
ب - المبادلات التجارية ،
ج - العلاقات المالية .
د التعاون الثقافي فى ميادين الاخبار والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة والصحة والسياحة ، ه التعاون العلمي والفني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات من ميادين النشاط الاقتصادي التي تمثل مصلحة مشتركة.
- اعداد مقترحات من شأنها تحقيق هذه الاتجاهات وعرضها على موافقة كل من الحكومتين ،
- حل المشاكل التين قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات التي تربط بين البلدين في الميادين التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والفنية ، أو المتعلقة بوضعية مواطني كل من البلدين وأملاكهما في البلد الآخر .
المادة 3 تعقد اللجنة المشتركة سنويا دورة على الاقل ويمكنها الاجتماع في دورات فوق العادة بموافقة كلا الطرفين . ونعقد الدورات بالتناوب في كل من تونس والجزائر ..
المادة 4
فتح المادةيترأس وفد كل من البلدين شخصية في مستوى وزاري ، يتكون كل وفد من ممثلين معينين من طرف حكومتهما ..
المادة .
تأخذ قرارات ونتائج أعمال اللجنة صيغة اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر ..
المادة 6
فتح المادةيكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل مقترحات عن الطريق الدبلوماسي وذلك على الاقل شهرا قبل افتتاح كل دورة وتتم الموافقة على جدول الاعمال يوم افتتاح الدورة المذكورة ..
المادة 7
فتح المادةتكون صلاحية هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويقع تجديدها تلقائيا لآجال جديدة مدتها خمس سنوات مالم يعدن أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا للآخر عن رغبته في الغائها وذلك بواسطة انذار مسبق قبل ستة أشهر ..
المادة 8
فتح المادةتعرض هذه الاتفاقية على المصادقة حالما يتم امضاؤها وتدخل السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 حيز التنفيذ موقتا بتاريخ امضائها وبصفة نهائية بتاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها ..
حرر في نسختين أصليتين بالعربية ونسختين أصليتين | بالفرنسية ويقع اعتماد كل من النصوص الاربعة .
تونس في 6 جانفي 1970 ..
عن حكومة عن حكومة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الحبيب بورقيبة الأبن عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية المتعلقة باراضي المواطنين الجزائريين وأموالهم | الفلاحية بتونس والمبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية التونسية ، من جهة ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، من جهة أخرى ، اذ تحدوهما الرغبة في تدعيم روابط الاخوة بين البلدين لمصلحتهما المشتركة ، وتأكيدا منهما لمبدأ المعاملة بالمثل المخصصة لمواطنى كل من بلديهما وضمان تطبيق القوانين الوطنية ، مالم تتفق الحكومتان خلافا لذلك وصراحة ، على تطبيق أحكام ذات منافع أوفر ، واعتبارا منهما لقانون 27 مايو سنة 1963 المتعلق بالتعاون ، وقانون 22 سبتمبر سنة 1969 م المتعلق باصلاح الاسس الفلاحية ، واعتبارا منهما لاحكام اتفاقية الاقامة الموقعة بتاريخ 26 يوليو سنة 1963 من طرف الحكومتين ولا سيما موادها من 2 الى ه ، و بعد الاطلاع على محاضر اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية المؤرخة في 15 ابريل سنة 1969 ، ورغبة منهما في التوصل الى حل مرض لمسألة التنازل | ونقل ناتج التنازل عن الاراضي والاموال الفلاحية العائدة للمواطنين الجزائريين في تونس الذين شملتهم اصلاحات الأسس الفلاحية ، افقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى طبقا لاحكام قانون 27 مايو سنة 1963 وقانون 22 سبتمبر سنة 1969 ، يمكن لكل مواطن جزائرى يملك في تونس أراض وأموالا فلاحية ، أن يتنازل عنها الى هيئة تعاونية مقابل تعويض ، اذا ابدى رغبته في عدم الانظام الى تلك الهيئة ..
المادة 2 تشرع اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 4 من محضر اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية ( اللجنة الفرعية للاشخاص والاموال ( المؤرخ في 2 فبراير سنة 1969 ، بوضع بيانها الايضاحي النهائى لجميع الملفات المتعلقة بعمليات التنازل وتحدد الحقوق التعويضية للمواطنين المشار اليهم في المادة الاولى السابقة ، سواء رغب هؤلاء الاخيرون في الاستمرار بالبقاء بتونس أو في مغادرتها نهائيا • وينبغى على اللجنة الخاصة المذكورة ، ان تنهى الاشغال المنصوص عليها في هذه المادة ، خلال مدة سنتين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .
المادة 3 فيما يخص المواطنين الجزائريين المشار اليهم في المادة 1 ، والذين يستقر رأيهم بعد سنتين على أكثر حد ، من توقيع هذه الاتفاقية، على الاستمرار بالبقاء في تونس ، فيجب ان تكون كيفيات التعويض لهم ، موافقة على الاقل لمقدار التعويضات الممنوحة للمواطنين التونسيين الذين يتنازلون عن اراضيهم أو اموالهم الفلاحية في نطاق تطبيق القوانين الخاصة باصلاح الأسس الفلاحية ..
المادة 4 كل مواطن جزائري ، مشار اليه في المادة 1 أعلاه ، يغادر تونس نهائيا ليستقر في الجزائر له حق الخيار ، بان ينقل الى الجزائر كامل المبلغ الناتج من قيمة التنازل عن اراضيه وامواله الفلاحية بتونس ، وذلك بعد حسم الديون المحتمل ترتبها عليه ، بشرط ان تكون هذه الديون واجبة الاداء قانونا ومؤيدة بسند تنفيذي • المادة .
بقصد تأمين تطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية ، تمنح الحكومة الجزائرية للحكومة التونسية قرضا منتجا لفائدة يبلغ معدلها 3 ٪ سنويا شاملة جميع التكاليف ، يسدد على 20 قسطا سنويا متساويا بالنسبة لاصل الدين ، وتضاف الى هذه الاقساط الفوائد المستحقة • وتؤدى الدفعة الأولى من تسديد القرض بعد 3 سنوات من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ... 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ه
المادة 6 ان الدفعات المؤداة للمواطنين الجزائريين يجرى حسابها في سجلات البنك المركزى الجزائرى بصفته عاملا لحساب الحكومة الجزائرية ، باسم البنك المركزي التونسي بصفته عاملا لحساب الحكومة التونسية .
وتحتسب تواريخ استعمال القرض في التواريخ التي يقيد فيها البنك المركزي الجزائري اوامر الدفع المطابقة لوصولات البنك المركزي التونسي .
المادة 7 أن مجموع الدفعات المشار اليها في المادتين 4 و 6 أعلاه يجب أن تتمم ضمن السنتين التاليتين لتاريخ هذه الاتفاقية .
المادة 8 يحدد البنك المركزي الجزائري بالاتفاق المشترك مع البنك المركزى التونسى ، التسوية التقنية المصرفية للقرض موضوع المادة 5 اعلاه ، وذلك في مهلة 3 اشهر تلي التوقيع على هذه الاتفاقية .
المادة 9
فتح المادةيحرر القرض بدولارات الولايات المتحدة وتؤدى الحكومة الجزائرية لحساب الحكومة التونسية بالدنانير الجزائرية ، الى ذوى الحقوق الجزائريين المشار اليهم في المادتين او 4 ، مبلغا يعادل ناتج التنازل المحسوب على أساس سعر دولار الولايات المتحدة بالنسبة للدينار التونسي في أمسية تاريخ أمر الدفع المطابق والصادر من البنك المركزي التونسي الى البنك المركزي الجزائري .
المادة 10
فتح المادةيحرر القرض بدلاورات الولايات المتحدة على أساس التعادل الحالي ل 35 دولارا من دولارات الولايات المتحدة = أوقية واحدة من الذهب الرقيق ، واذا وقع تغيير في تعادل الذهب لدولار الولايات المتحدة ، فيصار الى ضبط المبالغ المستعملة من القرض غير المسددة بعد ، من تاريخ حصول التغيير وبالنسبة المطابقة لهذا التعديل
المادة 11
فتح المادةكل مواطن جزائري تشمله المادة الاولى ويقيم في تونس ولم يتنازل عن أراضيه أو أمواله الفلاحية بعد مدة سنتين من توقيع هذه الاتفاقية ، يستفيد فى حالة تنازله بعد تلك المدة الى هيئة تعاونية ، من الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل فى تونس والخاصة بالتحويل لداعي المغادرة النهائية ، ودون الإخلال بتطبيق الاحكام الاكثر ملاءمة والناتجة من اتفاق خاص مبرم بين البلدين للتمكن من تحويل ناتج التنازل الذي لا يمكن تحقيقه فى نطاق هذه الاتفاقية •
المادة 12
فتح المادةتؤكد الحكومتان انه تطبيقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من اتفاقية الاقامة ، التي يحدد فيها القانون الاساسي لمواطني كل من الدولتين في تراب الأخرى ، بأن حكم المادة الأولى من القانون التونسي رقم 69-56 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق باصلاح الأسس الفلاحية والمحدد فيه حق | ملكية الاراضي الفلاحية من الاشخاص الطبيعيين الحائزين للجنسية التونسية 6 لا يطبق على المواطنين الجزائريين المقيمين في تونس .
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الجبيب بورقيبة الأبن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في ميدان البترول ان حكومة الجمهورية التونسية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في بعث التعاون بين الجزائر وتونس ، وحرصا منهما على تأمين استغلال أقصى ما يكون من حقل البرمة في مراحل تحصيله الابتدائي والثانوى مع مراعاة القواعد الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن ،
- وادراكا منهما لضرورة تنسيق سياستهما تجاه الشركات الاجنبية العاملة في بلديهما ،
- واعتبارا منهما لفائدة درس الامكانية الخاصة بتزويد تونس بالغاز الجزائري ، فقد اتفقتا على ما يلى :
1 - البرمة : 1 تتعهد الحكومة الجزائرية بالنقل عبر التراب التونسي المجموع انتاج البترول الخام المنتج في الجزء الجزائري للبرمة ، بشرط ان تؤمن الحكومة التونسية هذا النقل . 2 تتعهد الحكومة التونسية بتأمين هذا النقل بصفة دائمة ومستمرة وضمن أوضاع اقتصادية مقبولة . 3 تدعو الحكومتان شركات سيتب وسوناطراك وسوبيفال وترابسا ، كل واحدة فيما يخصها ، بابرام كل اتفاق ضروري السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 200 لانجاز نقل الخام من الجزء الجزائري للبرمة قبل 10 فبراير سنة 1969 م .
ويتم هذا النقل بواسطة منشآت سيتب ويجب أن يتحقق ضمن الكيفيات التالية :
من اول يونيو سنة 1969م ، كأقصى حد ، بمعدل 1,500 م 3 ( ألف وخمسائة متر مكعب ) كمقياس يومي ، من اول يناير سنة 1970 م ، كأقصى حد ، بمعدل 3,500 م 3 ( ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مكعب ) كمقياس يومي ، 4 تتعهد الحكومتان ، كل واحدة من جهتها ، بان تسعى لدي شركتي سيتب وسوناطراك :
صة لاستغلال حقل البرمة بعناية كاملة ، طبقا للاستعمالات السليمة الخاصة بالحفظ المتعارف عليه في الصناعة البترولية لتبادل جميع المعلومات اللازمة لتنسيق انتاج الآبار
- المجاورة ووضع توصيات بقصد احراز اقصى ما يمكن من انتاج الحقل والمحافظة على المصالح المتبادلة للبلدين ، للتعاون الآيل لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لحفظ طاقة - الحقل وتطبيق نظام للتحصيل الثانوى ، ه تقرر الحكومتان احداث لجنة تقنية استشارية لمساعدة الشركتين في انجاز الاحكام الواردة فى النقطة 4 وتطوير التعاون على اوسع ما يمكن في ميدان الوقود .
وتشكل هذه اللجنة من 6 اعضاء ، تعين كل من الحكومتين الجزائرية والتونسية ثلاثة منهم لتمثيلها ...
- نقل ترابسا :
تؤكد الحكومة الجزائرية مبدأ المحافظة على نقل البترول الجزائرى بأنبوب عين اميناس الصخيرة بمستوى القدرة الحالية في حدود 9 ملايين طن سنويا ، بشرط ان تتمكن الحقول الحالية المفرغة بهذا الانبوب من انتاج هذه الكميات وان تحقق طلبات الجزائر بالنسبة للنزاعات الجارية بينها وبين شركة ترابسا ..
اتفقت الحكومتان على ان تحقيق هذه العملية مشروط باراده الاقتصادى ، وانهما تقرران احداث فوج للعمل مكلف بفحص المشاكل المترتبة عن تزويد تونس بالغاز وعن مرور الغاز ( ترانزيت ) على التراب التونسي ويجب ان يتناول هذا الفوج من الخبراء على وجه الخصوص دور الغاز الجزائري الذي يمكن أن يسهم في تحقيق المشاريع المشتركة المصالح البلدين المتبادلة .
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الابن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اضافي لاتفاقية الحدود التونسية الجزائرية المؤرخة في 26 يوليو سنة 1963 م تقرر حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في نطاق الاتفاقية المتعلقة بالحدود ، احداث لجنة مختلطة تونسية جزائرية .
ان هذه اللجنة مكلفة بتسوية جميع المسائل ذات الصالح المحلى على الحدود التونسية الجزائرية في شمال بئر الرمان .
وتجتمع هذه اللجنة في مهلة شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول الاضافى • . ويضع الوفدان خلال أول اجتماع للجنة ، برنامج العمل وجدول الاعمال وطريقة العمل • ان هذا البروتوكول لا يتناول غير التحقيق في العلامات المادية للحدود التونسية الجزائرية في شمال بئر الرمان ، وذلك في نطاق عدم تغيير حالة الحدود والاحترام القطعي للوحدة الترابية الخاصة بكل من البلدين وعلى أساس استبعاد كل وتتخذ الحكومتان جميع التدابير الآيلة لتطوير التعاون | تصحيح للحدود وكل مطالبة ترابية .
بين البلدين بالنسبة للمسائل المتعلقة يسير هذه المنشأة لمصلحة البلدين المشتركة ..
- الغاز الطبيعي :
تؤكد الحكومة الجزائرية استعدادها لتزويد تونس بكميات الغاز الطبيعي الضرورية للاستهلاك في تونس ، كما تقبل حكومة تونس بهذا التزويد ، وذلك في نطاق تعاقد طويل الأجل ..
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م من حكومة من حكومة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الابن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ه بروتوكول اتفاق التعاون الخاص بالتامينات المبرم بين حكومة الجمهورية | التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - ان حكومة الجمهورية التونسية من جهة ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة أخرى ،
- تطبيقا لمآل المفاوضات الجارية في مدينة الجزائر من 21 يناير الى 2 فبراير سنة 1969م وفى مدينة تونس من 14 الى 15 ابريل سنة 1969 م ،
- واهتماما منهما في تعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في جميع الميادين ،
- ورغبة منهما في تنشيط السوقين الوطنيين وتنمية التعاون المتعلق بالتأمين واعادة التأمين من جهة ، وانشاء سياسة لاعادة التأمين تقوم على حوالة اوسع بين الشركتين الوطنيتين للبلدين من جهة أخرى ، فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين ، تحول محفظة التصفية الخاصة بها في الجزائر وعلى اساس ميزانية عام 1967 ، لهيئة مؤهلة قانونا من قبل وزارة الدولة الجزائرية المكلفة بالمالية والتخطيط ، وان هذا التحويل نهائي وغير مقيد بتحفظ .
المادة 2
فتح المادةيأخذ الطرف الجزائرى على عاتقه جميع قضايا الحوادث والمصاريف القضائية المتعلقة بالعقود الموقعة من مندوبية الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين في الجزائر ..
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرف الجزائرى ، فضلا عن ذلك ، على تحويل :
أ - مبالغ الحوادث والمصاريف القضائية الواجبة الأداء في البلاد الأجنبية ،
ب - رصيد اعادة التأمين في مهلة شهر واحد من تاريخ التوقيع على المحضر الموقع عليه بتونس في 15 ابريل سنة 1969 م •
ج - تضمن الحكومة الجزائرية ، بان يؤدى ويحول لصالح الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين ، مبلغ مصالح عليه كرصيد لجميع الحسابات ، يحدد ب : اربعة ملايين دينار جزائرى . ويتم هذا التحويل بتاريخ يحدد بالاتفاق المشترك ، وقبل 31 يناير سنة 1970 في كل الاحوال .
المادة 4
فتح المادةان التحويل الساري المفعول بتاريخ التوقيع على المحضر المؤرخ في 15 ابريل سنة 1969 بتونس يعتبر صحيحا من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول .
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م .
وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية للجمهورية الجزائرية الحبيب بورقيبة الابن الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب . 103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.