أمر رقم 70-18
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70-18 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) الكائنة بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) . 273
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم