المادة 6
تقوم الهيئة المكلفة بالتجزئة ببيع الاجزاء المهيئة للذين يريدون أن ينجزوا فيها ابنية وذلك على اساس سعر الكلفة ..
يعرض كل بيع على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ..
يلحق بعقد التخلي ، دفتر للشروط يوافق عليه والي قسنطينة ويتضمن تحديد القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على من يعود اليه العقار وذلك فيما يتعلق بالمباني والانشاءات المطلوب بناؤها في العقار أو المباني التي سبق بناؤها به وتطبق الاحكام الخاصة التي يتضمنها دفتر الشروط المذكور اعلاه مع عدم الاخلال بالاحكام التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالقانون المعماري