المادة 4
بقطع النظر عن كل الاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة إفان مجموع العقارات التابعة للدولة والكائنة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه ، تمنح للهيئة | العمومية الوطنية المشار اليها اعلاه يتم سداد هذه القروض حسب جدول الاستهلاك المقرر كان نوعها الموجودة داخل الدائرة المذكورة وذلك اما بالتراضي واما بطريق نزع الملكية لاجل المصلحة العمومية مع الاستيلاء عاجلا .
المادة . : تقوم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بتمويل المصاريف المتعلقة باكتساب العقارات وبالاشغال اللازمة لتهيئة الهياكل الاساسية وذلك بواسطة القروض التي تمنحها لها الخزينة العامة ..
يتم سداد هذه القروض حسب جدول الاستهلاك المقرر من طرف الخزينة العامة ...