أمر رقم 70-13
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-13 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة • 125
المادة 2
تمنع ، اعتبارا من نشر هذا الامر ، جميع عمليات نقل الملكية بين الاحياء او التخصيص او البناء ماعدا العمليات ذات الطابع الصناعي والتي تشمل العقارات الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه