أمر رقم 70-13
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-13 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة • 125
المادة الأولى
تعتبر من المنفعة العمومية الاشغال الضرورية لتهيئة المنطقة الصناعية داخل الدائرة المحددة في تراب بلدية سكيكدة وذلك طبقا للمحضر الملحق باصل هذا الامر وتشكل المساحة المحددة بهذا الشكل جزء اوليا ويمكن تمديدها بموجب مرسوم وذلك للسماح باقامة مجموعة للوحدات الصناعية المنتظر انشاؤها بسكيكدة .