أمر رقم 70-12
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 6
يمكن زيادة الرأسمال أو تخفيضه بموجب قرار من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على تقرير من الرئيس المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والمراقبة .