الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
يحدد رأسمال الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بموجب قرار من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن اموال عينية تمنحها الدولة والمؤسسات المالية العمومية والقطاع الخاص . 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الوصاية ( والوزير المكلف بالمالية والتخطيط نسب مساهمة القطاع الخاص والشروط المتعلقة بهذه المساهمة مع الاخذ بعين الاعتبار لاحكام هذا الامر