الفصل السادس — احكام مالية
المادة 21
تستطيع الشركة ابرام كل القروض المتوسطة او الطويلة الاجل ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ واحكام هذه المادة • يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان الدولة | مرخصا بها بمقرر مشترك من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
وتخضع القروض التي لاتضمنها الدولة الى ترخيص من وزير الوصاية بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وفي كلا الحالتين يطلب رأي لجنة التوجيه والمراقبة • للجمهورية الجزائرية 125