الفصل السادس — احكام مالية
المادة 17
بعد الرئيس المدير العام بمساعدة مديره العام المساعد الميزانية التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة وذلك قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذه الحالة يرسل الرئس المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وتعتبر المصادقة صالحة خلال الثلاثين | يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع الرئيس المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية السابقة .