أمر رقم 70-12
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
الفصل الخامس — الوصاية
المادة 15
يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة .
ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى .
ويطلع اللجنة على نتائج المراقبة التي يقوم بها ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى .
الوزير المكلف بالمالية والتخطيط •