أمر رقم 70-12
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
الفصل الخامس — الوصاية
المادة 14
توضع الشركة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط وبقطع النظر عن احكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 ادناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على :
- الانظمة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة .
- التوجيه العام للشركة