أمر رقم 70-12
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
الفصل الرابع — الادارة
المادة 13
يمضى الرئيس المدير العام وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في سجل خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية .
يتطلب حضور اربعة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .