أمر رقم 70-12
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
الفصل الرابع — الادارة
المادة 12
تطلع اللجنة على تقارير الرئيس المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) النظام الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين بوضعان طبقا للتشريع النافذ .
3 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ،
3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،
2 ) القروض المقترحة لأمد متوسط أو طويل ،
ه ) الحسابات السنوية للشركة ،
6 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ) الامتلاك أو البيع وكذا الايجار والاستبدال الطويل والقصير الاجل للعقارات اللازمة لنشاطها ..