المادة 4
ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين بيدهم الكل أو الجزء من الاملاك العقارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر ، مجبورون على التصريح بذلك الى المصلحة المختصة بالولاية حيث توجد بها هذه الاملاك في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وفي حالة عدم القيام بذلك بعد هذا الاجل فان الاشخاص المذكورين فى المقطع السابق أو الذين يشغلون الاملاك من تلقاء انفسهم يعتبرون كشاغلين بدون حق ولا رخصة ويصبحون موضوع تدابير بالطرد ...
المادة ه : تحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذا النص على المناطق القروية بموجب مرسوم .