أمر رقم 70-11
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
امر رقم 70-11 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة . 122
المادة 3
خلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه ، فان العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي لها ارتباط مباشر بالاستغلال يجوز نقلها الى المؤسسات او الهيئات العمومية 1 الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية و سيحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية وبعد تقديم طلب من المؤسسة أو الهيئة العمومية وبتقديم الوثائق المثبتة للعلاقة التي تربط العقار بالاستغلال، قائمة العقارات التي اصبح انتقالها ضروريا