أمر رقم 70-11
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
امر رقم 70-11 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة . 122
المادة 2
ان تسيير الاملاك المشار اليها في المادة الأولى أعلاه 6 يتم بواسطة المصلحة المختصة للولاية فقط وان اقتضى الحال بواسطة المصلحة المختصة للبلدية