أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الاول — احكام عامة
المادة 8
يقوم الأئمة ورجال الدين الاسلامي بعملهم كل يوم بما في ذلك أيام العطل .