أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الاول — احكام عامة
المادة 7
يعتبر الأئمة ورجال الدين في وضعية عمل بمساجد القرى التي هم معينون فيها .
تبت السلطة التي لها حق التعيين فيما يخص الحاقهم ...