أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
تكلف لجنة يرأسها وزير الاوقاف متكونة من مديرى الادارة العامة والشؤون الثقافية والمفتش الرئيسي للأوقاف وممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى بتحديد عدد الأئمة ورجال الدين وبتتبع تطورهم وتحديد التوزيع في كل سنة اعتبارا لاحتياجات البلاد الى الاطارات الدينية