أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب السادس — انهاء المهام
المادة 43
تنهى المهام في الاحوال التالية :
الاستقالة التسريح ، العزل ، قبول الاحالة على التقاعد ..
ان فقدان الجنسية الجزائرية أو الحقوق المدنية تنتج نفس الشيء