أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثالث
المادة 38
ان للامام أو رجل الدين المحال أمام اللجنة المتساوية الاعضاء الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وجميع الوثائق الملحقة بمجرد بدء الدعوى ويجوز أن يساعده فضلا عن ذلك مدافع حسب اختياره وتقديم ايضاحات كتابية أو شفاهية واحضار الشهود ..