الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الرابع
المادة 36
ان العقوبات التأديبية هي :
ا - عقوبات من الدرجة الاولى :
1 ) الانذار ، 2 (2) التوبيخ ب عقوبات من الدرجة الثانية :
(1) الشطب من جدول الترقية .
(2) النقل التلقائي ،
(3) التنزيل ،
4) الاحالة على التقاعد 6 ه العزل دون اسقاط حقوق المعاش ، 6 (6) العزل مع الغاء حقوق المعاش يجوز فضلا عن ذلك الاعلان كعقوبة من الدرجة الثانية الاقصاء المؤقت من المهنة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر بصفة رئيسية أو تكميلية .
لا يمكن الاعلان عن التقاعد التلقائى الا اذا كان المعنى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بموجب تشريع المعاشات .